العضوية

أحكام العضوية:

أولًا: العضو العامل
يكون العضو عاملًا في الجمعية إذا اشترك في تأسيس الجمعية، أو التحق بها بعد قيامها وقبل مجلس الإدارة عضويته، وكان من المتخصصين أو المهتمين أو الممارسين لتخصص الجمعية.
 
**  شروط العضوية:
1. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (300) ريال.
2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
3. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.
4. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
5- أن يكون سعودي الجنسية.
6- أن يكون كامل الأهلية.
7- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي لأدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يرد الاعتبار.

 **  حقوق العضوية:
1. الاشتراك في أنشطة الجمعية.
2. الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها ومنها القرارات الصادرة في الجمعية سواء كانت من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم.
3. الاطلاع على الميزانية العمومية للجمعية ومرفقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.
4. حضور الجمعية العمومية.
5. التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية.
6. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
7. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
8. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
9. للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يصدر منه يوجهه إلى مجلس الإدارة، وللجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدر من مجلس الإدارة أو ممن يفوضه المجلس يسلم إلى العضو شخصيًّا، أو يرسل له عبر أي من عناوينه المقيدة في سجل العضوية.
10. الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية.
11. الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالجمعية وسداده الاشتراك.
12. للعضو العامل مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.
  ثانيًا: العضو المنتسب
يكون العضو منتسبًا في الجمعية إذا تقدم بطلب عضوية للجمعية وظهر عدم انطباق أحد شروط العضوية العاملة عليه وصدر قرار من مجلس الإدارة بقبوله عضوًا منتسبًا، أو تقدم بطلب العضوية منتسبًا.

 **  شروط العضوية:
1. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (150) ريال.
2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
3. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضررًا بالجمعية.
4. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

 **  حقوق العضوية:
1. الاشتراك في أنشطة الجمعية.
2. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري كل سنة مالية.
3. الاطلاع على مستندات الجمعية ووثائقها.
4. للعضو المنتسب مخاطبة الجمعية عبر أي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب عبر الوسيلة ذاتها أو عبر عنوانه المقيد في سجل العضوية.







العضوية